الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

Publié le par الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان المكتب المركزي 

تصريــــــــح: بمناسبة عيد الشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو جميع المناضلين والمناضلات بكافة الفروع إلى المشاركة في مسيرات فاتح ماي تعزيزا" للتعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال"

 تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال". وانسجاما مع هذا الشعار، إن جميع أعضاء الجمعية بكافة الفروع وكذا المتعاطفين والمتعاطفات معها، مدعوون للمشاركة في المسيرات المنظمة بمناسبة فاتح ماي وذلك للتعبير عن تشبث الجمعية بإعمال الحق الدستوري والإنساني في الشغل وعن دعمها الثابت لحقوق العمال، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وكل القوى المدافعة عن الحق في الشغل وحقوق العمال. ويأتي فاتح ماي لهذه السنة كتتويج للأنشطة التي قامت بها الجمعية بمناسبة الأسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والممتد من 25 أبريل إلى 01 ماي.

 و بمناسبة عيد الشغل فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية تسجل ما يلي:

 1. فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الإتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996.

 2. بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.

 وتعبر الجمعية عن استنكارها لسكوت الحكومة على الانتهاكات الفظيعة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وماينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. كما تعبر عن شجبها للموقف المتواطئ الذي تتخذه بمسايرة هذا الوضع وصياغة ما سمي "المخطط الوطني للملاءمة"  الذي يشرعن خرق القانون ويؤسس للتراجع عن المقتضيات الإيجابية نسبيا تحت ضغط المشغلين.                   

وبدل ذلك، إن الجمعية تنادي إلى مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها والانسجام مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال.

وفي ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، إن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، و الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب يستهدف تكبيل هذا الحق الدستوري.

وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:

·  إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار،  بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتورة وغيرها من الشهادات العليا.

و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بالاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و فتح مفاوضات مباشرة معها بدل اعتقال مسؤوليها ومناضليها، و بجعل حد لإضطهاد وتعنيف واعتقال ومحاكمة المعطلين والمعطلات بسبب اعتصاماتهم السلمية، مع نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معهم ووضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع. وتطالب الجمعية بفتح تحقيق في الاعتداءات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للعديد من ضحايا هجوم القوات العمومية ضد المعطلين أثناء وقفاتهم السلمية. إضافة إلى ما سبق، تطالب الجمعية باحترام حق الإستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع عشرات الآلاف من العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

 ·  وبشأن الحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتها رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.

وبخصوص الحوار الاجتماعي تطالب الجمعية الحكومة بتوفير شروط المفاوضة الحقيقية والالتزام بنتائجها وتجاوز أساليب الحوار الاجتماعي المتعثر المتبعة حاليا  إعمالا للحق في المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية

 ·  وبالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور (أقل من 2000 درهما شهريا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، والإدارات العمومية، و1365 درهم شهريا في الفلاحة) علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الآساسية في معيشة المواطنين تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين في مواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ والمؤطرة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

 ·  وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهي تعرف هي الأخرى انتهاكات متعددة. وهذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الإجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل. كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ  مازال يشكل إحدى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.

 ·  ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.

إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، وبدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، قد أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة ، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات، ويثني مفتشي الشغل عن تحرير محاضر المخالفات ضدا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها. ولابد من تسجيل أنه بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط / الفضيحة تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل.

وفي هذا الصدد، تساند الجمعية مطالب مفتشي الشغل بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير الشروط الملائمة للقيام بدورهم في مراقبة تطبيق قانون الشغل.

·  أما بالنسبة للحق في التقاعد وفي التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية للمتقاعدين بسبب هزالة المعاشات وتراجع الدولة عن دورها في مجال الخدمات الصحية، وكذا بسبب ما تعرفه صناديق التقاعد والتعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تستنكر الجمعية وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها؛ وإذ تسجل بإيجابية قرار الوزارتين الوصيتين بحل أجهزة التعاضدية فإنها تستنكر قرار تأجيل انتخابات مندوبي الموظفين في التعاضدية إلى أجل غير مسمى.

 ·  وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ أغلبها.

انطلاقا مما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بحقوق العمال والحق في الشغل.

 كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديموقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، و العمل على حمايتها والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

المكتب المركزي 28 أبريل 2009

********

الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان المكتب المركزي 

مذكــــــــــــرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  الخاصة بحقوق العمال وبالحق في الشغل

 إن حقوق العمال – ونعني هنا بالعمال مجمل الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.

 وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق العمالية. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق العمال تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات المتضمنة لحقوق العمال، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل وبحقوق العمال:

1. مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:

ــ الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.

ــ الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.

ــ الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية

ــ الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.

ــ الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.

ــ الإتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:

مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:

ــ تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام و خادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.

ــ تقوية و توسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.

ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.

ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.

ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) ومدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية

ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.

التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.

سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل و جعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.

مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.

3.   إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والإجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة).

إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.

إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.

جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح العمال بل وإلى تحويل العمال إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات.

جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.

ترسيم العمال المؤقين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.

منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.

● جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنبن الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

4.تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها و جعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقايبة والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

● التخلي عما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة الذي أقرته وزارة التشغيل والذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولمفهوم القانون باعتبار دعوته إلى تأجيل تطبيق مدونة الشغل.

● تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.

وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها.

● جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء

5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.

6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الإجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الإنتماء النقابي، الإنتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.

7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

احترام حق الإنتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.

جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.

إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.

احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة  قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الإعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.

جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل

جعل حد لقمع الوقفات و الاعتصامات العمالية السلمية.

فتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات الخطيرة التي أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين: حالة عبد الله موناصر بآكدير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس  واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية.

توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.

فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.

8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم و لعائلاتهم و تسمح بتطور مستواهم المعيشي و هو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور و توحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى) و الزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.

جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .

9. تحسين شروط العمل و هو ما يستوجب بالخصوص:

تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

تأمين فرص متساوية لكل أجير و أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل و الكفاءة.

احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية و الأسبوعية و الراحة الأسبوعية و الأعياد المؤدى عنها و العطلة السنوية.

10.   احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

تمكين عموم العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.

تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم.

● دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها.

اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.

جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.

11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.

12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين و الإعتناء بقضاياهم وبشأن حقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا.

13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والإجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية  وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي و إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها  إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان. 

 المكتب المركزي الرباط في 15 أبريل 2009

 

 


 ********

 الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان المكتب المركزي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 01 ماي) للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.  

تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في:

-      العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.

-      انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة.

-      إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان.

-      انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم.

-      تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء نتيجة تجميد الحد الأدنى للأجور خلال سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وأن الزيادات الضئيلة في الحد الأدنى للأجور في يوليوز 2008 (5% عموما و2.5% في قطاع النسيج) لم تغير من هذه الأوضاع. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية لم تتغير هي الأخرى مع الزيادات الضئيلة (حوالي 5%) في أجور الموظفين.

-      تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.

-      الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات

-      الأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا

-      الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

 

ومن المؤسف أن الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 أسفر عن نتائج ضعيفة رفضتها مجمل مكونات الحركة النقابية، خاصة وأن الحكومة أعلنت عنها بشكل أحادي دون موافقة النقابات. وقد ازدادت الأمور تعقيدا مع فشل الحوار الاجتماعي لفترة أكتوبرــ دجنبر 2008. وإن الأجراء ينتظرون أن تسفر جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي عن نتائج تمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية واحترام الحريات النقابية.

 

اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنتين الماضيتين، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية وإلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.

والمطلوب خلال هذا الأسبوع التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية.

ويجب أن يتوج هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا. وستتم هذه المشاركة تحت شعار واحد بالنسبة لكل فروع الجمعية: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال".

 

وبمناسبة الحملة من أجل الحقوق الشغلية، إن الجمعية تدعو كذلك إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو إلى مواصلة النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا.

 الرباط في 12 أبريل 2009.

المكتب المركزي

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article